تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
إلى أسمإهم وأسماء كتبهم وهم : علي بن بابويه الصدوق في كتابيه « الفقيه » و « الهداية » ، والمفيد في « المقنعة » وأصحاب « جمل العلم والعمل » و « العقود » و « المصباح » ومختصره ، و « الخلاف » و « النهاية » في الأطعمة و « السرائر » و « كشف الرموز » و « التذكرة » و « المختلف » و « نهاية الأحكام » و « المهذب البارع » و « الموجز الحاوي » ، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر ، بل عن « روض الجنان » : إنّه مذهب الأكثر ، بل في « السرائر » و « الخلاف » نفي الخلاف في المنع . وكيف كان ، فإنّ القول بالمنع كثير جداً . وقوم تردّدوا وتوقّفوا ، ولم يذكروا الترجيح لأحد القولين ، كما نقل ذلك عن الفاضل في « التحرير » و « القواعد » وولده في « شرح القواعد » والصيمري ، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح لأحدهما ، ولذلك ذهب بعض من عاصرناه إلى القول بالاحتياط حتى في السنجاب . هذه جملة الأقوال في المسألة ، وعليه فإنّه يجب أن نتعرّض لدليل المسألة وأخبارها ، حتى يتضح لنا المرام وعلى اللَّه التوكل في جميع الأزمان والأعصار . أقول : نتعرض أولًا لذكر الأخبار الدالة على الجواز : فمنها : الخبر الصحيح المروي عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنه سأله عن أشياء ، منها : الفراء والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .