الخاتم ونحوه ، حيث يصدق عليه الملبوس أو من توابع الملبوس ، بل لعله هو مراد « الجعفرية » وشرحها ، كما مال إليه « المسالك » والمحكي عن « الميسيّة » إذ هو - أي المنع - حينئذ يمكن أن يكون مظنة الاجماع ، لا المحمول الذي يمكن بسبب التعبير بلفظ ( في ) دعواه على خلافه .
أقول : لكنه توجيه بعيدٌ جداً ، خصوصاً مع ملاحظة ندرة صنع الخاتم من العظم ، بل كيف يمكن الحمل عليه مع تصريح « مجمع البرهان » بعظم عروة السكين ، حيث لا ينطبق إلّاعلى المحمول .
فدعوى أنّ أكثر كلمات الأصحاب ظاهرة في المنع - حسب ما ادّعاه كلام « الجعفرية » وشرحها - ليست ببعيدة .
ومثله في البعد توجيه آخر صدر عن صاحب « الجواهر » من قوله :
( على أنه إنما هو بصدد بيان حكم المشكوك من حيث كونه مشكوكاً فيه ، فلعل الاجماع المدّعى حينئذ على ذلك ، فإنه هو المصرح به في كلامهم ، كما نسب صاحب « المدارك » و « الشافية » عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد ، المنع إلى الأصحاب ، كما عن « المنتهى » أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم ، لم تجز الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة ممّا يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط .
ونحوه في « التحرير » و « القواعد » و « الشرائع » في بحث السهو ، و « البيان » و « الهلالية » و « فوائد الشرائع » و « الميسيّة » و « المسالك » على ما حكي عن البعض ) .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٢١