حيث أنّ المراد من الظرفية هنا ، ليس إلّابصورة الاستصحاب أو الاشتمال بالواسطة ، الصادق في المحمول أيضاً ، لأنه يكون في جيبه وهو في اللباس ، فيوجب المنع .
فالأقوى هو المنع مطلقاً ، فلا وجه للرجوع إلى الأصل - أي البراءة - أو الاطلاق - وهو إطلاق الستر ، الشامل لما إذا كان مصاحباً للمحمول المعدود من ما لا يؤكل - إذ بدلالة الموثقة والمكاتبة يقيد ذلك الاطلاق ، وينتفي ذلك الأصل ، كما لا يخفى ، واللَّه العالم .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٠٧