والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ؟
فقال : لا بأس بهذا كله إلّابالثعالب » « 1 » . حيث يدل على جواز حمل الخفاف من الجلود بصورة الاطلاق .
ودفعه بضعف سنده والطعن في رواته كما في « الجواهر » ليس في محله ، لأن الظاهر كون سنده معتبراً من جهة توثيق محمد بن أبي عمير .
نعم ، يمكن الخدشة في دلالته على الجواز من جهة عدم الإشارة إلى حملها في حال الصلاة ، فيمكن تخصيصه بالأخبار المانعة .
مضافاً إلى إمكان دعوى جوازه فيما يجوز أو يحلّ أكله ، مثل الفراء للثاني أو السنجاب للأول ، ولذلك قد استثنى منه الثعالب التي لا يحلّ أكلها ، فتخرج عن المعارضة .
أو يقال : بأن النسبة بين هذا الخبر والموثقة هي العموم من وجه ، لوقوع التعارض فيما لا يحلّ أكله من الجلود ، حيث يمنع عنها الموثقة ويجوّزها الخبر ، فمع وقوع التعارض فان الرجحان يكون مع الموثقة من جهة قيام الشهرة والاجماع المعتضدين لذلك ، كما لا يخفى .
وأيضاً من جهة ما ورد في كتاب « فقه الرضوي » من قوله :
( وقد يجوز الصلا فيما لا تنبته الأرض ، ولا يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 8 / 72 .