القلنسوة من الحرير والتكة من الأبريسم والجورب والخفاف وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه » « 1 » . لكن خدش فيه صاحب « الجواهر » بإرساله ، أنّ المذكور في « الفقه الرضوي » ليس بحجة عنده ، واختصاصه بالحيوانات المذكورة فيه .
ولكن الانصاف عدم مخالفته لما ذكرناه من المنع ، إلّامن جهة احتمال الاطلاق في أوله بما لا يحلّ أكله ، ولكن مع الإشارة إلى مثل السنجاب ، فإنه يفيدنا عدم إرادة مطلق غير المأكول .
نعم قد يخدش فيه أنه لو كان يقصد الجواز في مثل هذه الحيوانات لا مطلقاً ، فلماذا حَصر الجواز في خصوص ما لا تتم الصلاة ، إذ يجوز في مثل هذه الحيوانات عند من أجاز بصورة الاطلاق ، أي ولو فيما تتم فيه الصلاة .
نعم يصح عند من لا يجوّز فيها بصورة الاطلاق ، كما هو مختارنا ، فيصح هذا الاستثناء .
كما يؤيد كون المراد هو الاستثناء من المنع ما مثَّل بالقلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم ، حيث أنّ مثل هذه المذكورات ممنوعة في حال الصلاة للرجال ، كما أشار إليه في هذه الرواية من الحكم بالجواز فيما لا تتم فيه الصلاة من أجزاء ما لا يؤكل .
فالأقوى عندنا هو عدم الجواز مطلقاً .
وأما المحمول من أجزاء ما لا يؤكل ، فهل يجوز للمصلي حملها أم لا ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .