الرضا عليه السلام : « ودباغة الجلد طهارته » « 1 » . مع إمكان أن يكون المراد من قوله ( طهارته ) هو إزالة الخبائث والأوساخ عن الجلد بواسطة الدبغ ، لا الطهارة المصطلحة .
وكذلك الخبر المروي عن أبي مخلد السراج ، قال :
« كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام إذ دخل عليه معتّب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا .
فقال أحدهما : إنّي رجلٌ سراج ، أبيع جلود السمر والفرّ .
قال : مدبوغة هي ؟
قال : نعم .
قال : ليس به بأس » « 2 » . فإنه مخصوص للبيع لا الاستعمال ، مضافاً إلى ضعف سنده ، واحتمال التقية فيه ، لعدم معروفية الرجلين ، فدلالته على المنع بصورة المطلق ضعيفة جداً ، خصوصاً مع ملاحظة ذهاب الأصحاب إلى الجواز الاستعمال في غير الصلاة .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 8 / 75 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 .