« أن علياً عليه السلام سُئل عن البصاق يصيب الثوب ؟
قال : لا بأس به » « 1 » . فإنه وإن لم يذكر فيه عن الصلاة ، بل كان من حيث النجاسة والطهارة ، ولكن لو كان مانعاً عن صحة الصلاة كان المقام حرياً للذكر ، بأن يأمره عليه السلام بلزوم غسله إذا أراد الصلاة . بل يمكن استظهار ذلك من الخبر المروي عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل يشرب الخمر فيبصق ، فأصاب ثوبي من بصاقه ؟
قال : ليس بشيء » « 2 » . ومثله الخبر المروي عن حسن بن موسى الحناط « 3 » . فانّ المراد من ( شارب الخمر ) هو الرجل الموصوف بأنه يشرب الخمر فيبصق ، لا أنّه يبصق مباشرة بعد الشرب حيث يكون نجساً قطعاً .
وممّا يدل على المطلوب أيضاً الخبر الموثوق المروي عن عمار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهد » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 31 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .