ومنها : الخبر المروي عن غياث عن جعفر ، عن أبيه ، قال :
« لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف « 1 » » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي في كتاب « النوادر » للراوندي ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، قال :
« سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث ؟
فقال عليه السلام : لا بأس » « 3 » .
ومنها : الخبر المروي في كتاب « فقه الرضا عليه السلام » :
« وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث .
قال عليه السلام : ولا بأس بدم السمك في الثوب » « 4 » .
وجه الاستدلال : ففي بعضها كان الحكم بعدم البأس بصورة الاطلاق ، الشامل لحال الصلاة ، حيث يمكن القول بالتخصيص بواسطة الأخبار المانعة .
ولكن وفي بعضها كان الدليل دالًا على الجواز في خصوص حال الصلاة ، حيث كان موضوع السؤال عن دم البراغيث والبقّ ، حيث يكون المراد من الدم إمّا خرؤه وفضلته ، حيث يكون لونه في البراغيث بلون الدم ، فيقع الكلام في أن الخُرء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .
( 4 ) سورة القصص : 79 .