إحتملنا بالضمانة الشرعية في سوق المسلمين وأراضيهم أو الشخصية في غيرهما ، فإطلاقه يشمل حال الصلاة وغيرها .
منها : الخبر المروي عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال :
« كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه ، من غير تقية ولا ضرورة ؟
فكتب : لا تجوز الصلاة فيه » « 1 » . فإذا لم يجز في الصلاة حمل الوبر والشعر ممّا لا يؤكل وهو حيٌّ ، فبعد موته ولو بالتذكية يكون المنع بطريق أولى ، فلا فرق بين كونه من السباع أو غيرها .
ومنها : الخبر المروي عن إنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام :
« في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ، قال : يا علي لا تُصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ، ولا يؤكل لحمه » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن محمد بن إسماعيل ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ » « 3 » . هذا التعليل يوصلنا إلى أنّه يمكن أن يكون في أصناف ما لا يؤكل لحمه
هامش
( 1 ) ؟ ؟ ؟
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 7 .
( 3 ) في بعض النسخ : ما يؤكل لحمه ، وهو سهو .