تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فإنه مشتمل على الجواز ، حتى في مثل الثعلب الذي هو معدودٌ من السباع ويأكل اللحم ، وبما ان الحكم موافق لمذهب العامة ، ولذلك حملوه في خصوص الثعلب وأشباهه - إن قلنا برجوع الضمير إلى الثعلب - على التقية ، لأنه غير معمول به عند أصحابنا في حال الصلاة . ومنها : الخبر المرويّ عن علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن الريان بن الصلت ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ قال : لا بأس بهذا كله إلّابالثعالب » « 2 » . ومنها : الخبر المروي عن محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أحب أن أصلي فيها » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 .