فهذه الأخبار - بالعموم أو الخصوص - يستفاد منها عدم جواز الصلاة في جلود السِّباع .
إلّا أنها معارضة بما يستفاد منه الجواز ولو بالعموم ، فلا بأس بذكرها :
منها : الخبر الذي روي بسند صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟
قال : لا بأس بالصلاة فيه » « 1 » .
منها : الخبر المرويّ عن علي بن يقطين ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟
قال : لا بأس بذلك » « 2 » .
منها : الخبر المروي عن ريّان بن الصلت ، قال :
« سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت ، والمحشوّ بالقز ، والخفاف من أصناف الجلود ؟
فقال : لا بأس بهذا كله ، إلّابالثعالب » « 3 » . وهذه الروايات مختلفة ، إذ في بعضها نفى اتخاذ اللباس للصلاة من جلد ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .