تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
منها : الخبر الذي رواه علي بن أبي حمزة : « إن رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصَّلاة فيها ؟ فقال : لا تصلِ فيها ، إلّاما كان منه ذكياً . قال : قلت : أوليس الذكي ما ذُكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان مما يؤكل لحمه . . الحديث » « 1 » . حيث قد تمسك به صاحب « الجواهر » قدس سره على مسلكه . منها : الخبر الذي رواه حمّاد بن عمر ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام : « في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ، قال : يا علي لا تُصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ، ولا يؤكل لحمه » « 2 » . وكذلك يمكن الاستدلال بالأخبار الخاصة الواردة في جلود السباع : منها : الخبر المروي عن سماعة ، قال : « سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وإما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تُصلّون فيه » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 . ( 3 ) الجواهر : ج 8 / 66 .