منها : الخبر الذي رواه علي بن أبي حمزة :
« إن رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصَّلاة فيها ؟
فقال : لا تصلِ فيها ، إلّاما كان منه ذكياً .
قال : قلت : أوليس الذكي ما ذُكّي بالحديد ؟
قال : بلى ، إذا كان مما يؤكل لحمه . . الحديث » « 1 » . حيث قد تمسك به صاحب « الجواهر » قدس سره على مسلكه .
منها : الخبر الذي رواه حمّاد بن عمر ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام :
« في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ، قال : يا علي لا تُصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ، ولا يؤكل لحمه » « 2 » . وكذلك يمكن الاستدلال بالأخبار الخاصة الواردة في جلود السباع :
منها : الخبر المروي عن سماعة ، قال :
« سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟
فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وإما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تُصلّون فيه » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .
( 3 ) الجواهر : ج 8 / 66 .