تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ادّعيناه : منها : الخبر المروي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام في حديث : « قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس ، لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله » « 1 » . حيث يدل على أن الأخذ من المسلم يوجب الحكم بطهارة الثوب ، بخلاف ما إذا كان مأخوذاً من النصراني ، وليس هذا إلّامن جهة كون يد المسلم أمارة على الطهارة ، وإن كان الأصل فيه هو الطهارة . لكن هذا الخبر لا يرتبط بالمقام حيث يكون الأصل عدم التذكية . ومنها : الخبر المروي عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : إشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنه ميتة بعينها » « 2 » . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن البزنطي ، قال : « سألته عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جُبة فراء ، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .