ادّعيناه :
منها : الخبر المروي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام في حديث :
« قال : سألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس ، لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟
قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله » « 1 » . حيث يدل على أن الأخذ من المسلم يوجب الحكم بطهارة الثوب ، بخلاف ما إذا كان مأخوذاً من النصراني ، وليس هذا إلّامن جهة كون يد المسلم أمارة على الطهارة ، وإن كان الأصل فيه هو الطهارة .
لكن هذا الخبر لا يرتبط بالمقام حيث يكون الأصل عدم التذكية .
ومنها : الخبر المروي عن الحلبي ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟
فقال : إشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنه ميتة بعينها » « 2 » .
ومنها : الخبر الصحيح المروي عن البزنطي ، قال :
« سألته عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جُبة فراء ، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .