حيث تدل على أنه يجوز ذلك إلى أن يعلم كونه ميتة ، حتى يدخل المشكوك في الجواز ، ومن هذه النصوص موثقة سماعة بن مهران :
« أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تقلّد السيف في الصّلاة ، وفيه الفراء والكيمخت ؟
فقال : لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة » « 1 » . فإن قيد ( حتى يعلم ) بفهمنا بأنّ السؤال كان من جهة كونه من جلد الميتة وهو غير عالم بتذكيته لأجل أنه هل يجوز الصلاة مع تقلد السيف .
ومنها : الخبر المروي عن الحلبي ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟
فقال : اشترِ وصلّ فيها ، حتى تعلم أنه ميتة بعينه » « 2 » . حيث إنه يدلّ - مضافاً إلى العلم بذلك - أنّه لابد من أن يكون العلم بها علماً تفصيلياً مع العلم ، وأنّه لا يكفي العلم الاجمالي فيه ، بخلاف سابقه حيث يحتمل شموله له .
ومنها : الخبر المروي عن علي بن أبي حمزة :
« أن رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن الرجل يتقلد السيف ، ويصلّي فيه ؟
قال : نعم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 61 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .