قال : لا ، ولو دُبّغ سبعين مرة » « 1 » .
منها : الخبر المرسل المروي عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« في الميتة ؟ ، قال : لا تصلّ في شيء منه ، ولا في شسع » « 2 » .
منها : الخبر المرويّ عن علي بن أبي حمزة ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسين عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟
فقال : لا تصلّ إلّاما كان منه ذكياً .
قلت : أوليس الذكيّ مما ذُكيّ بالحديد ؟
قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه . . الحديث » « 3 » .
منها : الخبر الذي رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام ، في حديث شرائع الدين :
« قال : ولا يُصلّى في جلد الميتة وإن دُبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع » « 4 » .
منها : الخبر المروي في كتاب « دعائم الاسلام » مرسلًا ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .
( 3 ) المستدرك : ج 1 الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 4 ) سورة المائدة : 4 .