الجاهلية .
ثم لو سلمنا دلالتها على الثاني على البطلان إن قلنا بوحدة متعلق الحرمة في اللَّبس مع الصلاة ، وإلّا يشكل استفادة البطلان منها .
نعم ، المستفاد ممّا ورد في « الذكرى » من استثناء من شذّ منا من اتفاق الأصحاب حيث قد أجاز ذلك .
ولكن علّق على قوله صاحب « الجواهر » بقوله : ( إن لم نتحققه ، ولعله هو الشلمغاني الذي حُكي عن ظاهره الجواز ، لكن لم يثبت أنه منا ، لما قيل من انحرافه ولهذا رُفضت كتبه .
وأما احتمال كونه الصدوق والكاتب ، وهو ابن الجنيد .
ففيه : إنّهما وإن قالا بطهارته مع الدباغة ، إلّاأنهما وافقا على المنع من الصلاة ، ولذا حُكي عن « المجمع » الاجماع من أصحابنا حتى القائلين بطهارته .
والشلمغانيّ ، هو محمد بن علي المعروف بابن أبي العزاقر ، وهو كان معاصراً لأبي القاسم الحسين بن روح الذي كان من النواب الخاصة ، وكان الشلمغاني متقدماً من أصحابنا ، فحمله الحسد لحسين بن روح على ترك المذهب ، والدخول في المذاهب الردية حتى خرجت فيه توقيعات باللعن ، حيث ظهرت منه مقالات منكرة ، حتى أخذه السلطان فقتله وصَلبه ببغداد ، وكان عاقبة أمره خسراً .
هذا كما في « الفهرست » و « رجال النجاشي » و « الخلاصة » . فنسأل اللَّه
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢١٦