تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الأمر مذكى ، فكونه استثناءً حُكمياً لا موضوعياً غير معلوم . وكيف كان ، فإنه بعد بطلانهما يثبت أن جهة المنع هما الوجهان من الموت والنجاسة كما لا يخفى . هذا تمام الكلام في الاجماع . ومن الأدلة الدالة على الحكم ، النصوص الكثيرة الواردة والدالة على مانعية الموت عن الصلاة : منها : الخبر الصحيح المرويّ عن ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصَّلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ الصَّلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصَّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدٌ . إلى أن قال : يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه ، فالصَّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إن علمت أنه ذَكيّ وقد ذكّاه الذّبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت أكله وحَرُم عليك أكله ، فالصَّلاة في كلّ شيء منه فاسدٌ ذكّاه الذبح أو لم يذكه » « 1 » . منها : الخبر الصحيح المرويّ عن محمد بن مسلم ، قال : « سألته عن الجلد الميت ، أيلبس في الصَّلاة إذا دبغ ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 218 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني