تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الظهر أم لا ؟ أقول : إنّ التأمل يرشدنا إلى الجواب عن ذلك ، فانّه إذا لاحظنا نرى أنّ أصل الوقت المختص بحسب حكم الأولى ، كان متعلقاً بواجب واحد مع تمام مقدماته الوجودية والمصححة كتحصيل الطهارة والستر وغيرها ، ولذلك يتسع الوقت المختص ويضيق بملاحظة تلك المقدمات ، هذا بخلاف إتيان أربع صلوات ، حيث أنها ليست من مقدمات الصحة والوجود ، بل هي تعدّ من مقدمات حصول اليقين بالفراغ عمّا هو الواجب ، فلا وجه حينئذ لجعل الوقت موسّعاً لمثل هذه الصلوات . وعليه فانّه يمكن أن يقال بأن الوقت المختص ، ليس إلّالخصوص صلاة واحدة في أول الوقت إلى جهة معيّنة بذاتها ، غاية الأمر أنّه لو كانت هذه الجهة قبلة في الواقع ، فقد تحقق بها احضار الصلاة في وقتها المختص ، فإتيان العصر بعده لا يكون إلّافي خارج الوقت المختص بها ، فيكون صحيحاً ، وإن فرض عدم مصادفته للقبلة ، فقد تم الوقت المختص وكانت الصلاتان من الظهر والعصر غير صحيحتين ، لا لأجل اختصاص الوقت بالظهر ، بل لأجل عدم تحصيل القبلة ، فالحكم بجواز إتيان العصر عقيب كلّ ظهرٍ في كلّ جهة ، حكمٌ عامٌ يشمل حتى من يعتقد بوجود الوقت المختص . فما توهمه البعض من التفصيل بين القائلين بالوقت المختص من عدم الجواز بذلك في أول الوقت ، والجواز في الوقت المشترك حيث لا مانع من إتيان العصر بعد كل ظهر ، ليس بصحيحٍ .