الإعادة .
هذا فضلًا عن ملاحظة أخبار ونصوص أخرى تفيد ذلك ، منها :
الخبر المرويّ عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة ، وإستبان لك أنّك صليت على غير القبلة ، وأنت في وقتٍ فأعد ، وإنْ فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . ومثله كثير في هذا الباب ، حيث قد ورد الاطلاق من حيث كون الصلاة إلى غير القبلة بين كونها إلى ما بين المشرق والمغرب أو إلى اليمن واليسار أو إلى الاستدبار .
إلّا أنها خاصة من حيث عدم وجوب الإعادة بخصوص خارج الوقت وبناءً عليه قال قدس سره : إنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه .
وعليه فكما يمكن تقييد النصوص الآتية بعدم كون الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب بل كانت إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، كذلك يمكن تقييد هذه النصوص في المقام بما إذا كان التبيّن في خارج الوقت فيعدم وجوب الإعادة .
وترجيح التقييد الأول بأصالة البراءة عن وجوب الإعادة ، معارض بأصالة الاشتغال ، المرجح لوجوب الإعادة في الوقت لمن صلّى إلى ما بين المشرق والمغرب .
ويرد عليه أولًا : بعدم إمكان حمل بعض هذه النصوص على خارج الوقت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .