تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
والصيمري ، وصاحب « الجواهر » ، خلافاً للسيد في « العروة » والمحقق الهمداني والنوري تبعاً للآخرين ، كما عن « نهاية الأحكام » والعلّامة الطباطبائي وصاحب « المعتبر » ، بل قيل إنّه ظاهر إطلاق جماعة ، ومفاد بعض الاجماعات ، ولم يستبعده صاحب « المدارك » واستدل عليه صاحب « الجواهر » بلزوم ترتب العصر على الظهر مثلًا بقوله : ( ومع الشك في المرتب عليه ، لا يتصور الجزم الذي هو من مقومات النية بأنّ ما يفعله عصر ، وعدم الجزم به من حيث عدم الجزم بأنّ خصوص تلك الجهة قبلة ، لا يقتضي جواز عدم الجزم من غير هذه الحيثية بعد حرمة القياس ، وكونه مع الفارق بالمقدمة التي يُغني الجزم بالتقرب بامتثال أمرها عن الجزم بأنّه عصر وعدمها - أي عدم المقدمة - ضرورة تمكنه من إتيان العصر بعد ظهر متيقنة . وما يقال : إنّ المرتب العصر اليقينية على الظهر اليقينية ، والمحتملة على المحتملة ، وما نحن فيه من الثاني ، وبعد الفراغ من سائر الاحتمالات يحصل اليقين بحصول الترتيب الواقعي لا محصّل له عند التأمّل ، بل لعله مغالطة ، إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر الواقعي على الظهر الواقعي ، والفرض إمكانه بتأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر ) « 1 » ، انتهى محل الحاجة . أقول : لا يخفى ما في كلامه من الاشكال : أولًا : اعتبار كون الجزم من مقومات النية ، لا يخلو عن وهن ، لأنه من مقومات تعيين الفرد لا من مقومات أصل العمل ، إذ هو صحيح مع الإجمال ، كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .