تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الاستقبال ، كما لا يخفى كما استدل بمثل هذه الرواية على عدم شرطية الاستقبال في الركوع والسجود ، من جهة عدم الإشارة إليه ، كما يحتمل أن يكون السؤال لأجل عدم الاستقرار ، ولكن الاحتمال السابق هو الأوجه . ومنها : الخبر الآخر « 1 » المروي عنه المماثل له في الدلالة والكلام ، خصوصاً مع اشتمال صدره من الإشارة للصلاة على الراحلة ، المؤيد لمختارنا من عدم اعتبار الاستقبال لو لم يكن من جهة عدم الطمأنينة . منها : المرسلة المرويّة عن حريز عمّن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ، ولكن لا يسوق الإبل » « 2 » . فإنه يحتمل أن يكون وجه السؤال فيما هو من جهة عدم الاستقرار ، كما يحتمل أن يكون لأجل عدم رعاية الاستقبال ، كما هو المساعد للاعتبار . والخبر مرسلٌ حسبما رواه الشيخ الصدوق أمّا الكليني والشيخ رحمهما الله فقد نقلاه بسنديهما مسنداً عن الباقر عليه السلام ، كما جاء في « وسائل الشيعة » . منها : الخبر المروي عن حسين بن المختار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوعاً ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 7 .