« سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟
قال : إذا كنتَ على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبّر وصل حيث ذهب بك بعيرك . . الحديث » « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه الشيخ الطبرسي في تفسير « مجمع البيان » عن أبي جعفر عليه السلام ، وأبي عبداللَّه عليه السلام :
« في قوله تعالى : « فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » .
قال : هذا في النوافل في حال السفر خاصة ، وأما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة » « 2 » .
منها : ما رواه الطبرسي أيضاً في تفسيره عنهما عليها السلام :
« في قوله تعالى : « فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » ، ليست بمنسوخة ، وإنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر » « 3 » . وهو رد على من زعم النسخ بملاحظة ما ورد في آية أخرى وهي قوله تعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » بل إحداهما مطلقة والأخرى مقيّدة ، فتقيّد الثانية الأولى ويختصّ أحدهما بالنوافل والأخرى بالفرائض والنوافل . .
منها : الخبر المروي في الأمالي عن ابن عمر ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .