مشى » « 1 » .
منها : الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون ، عنه عليه السلام :
« قال : إن صليت وأنت تمشي ، كبّرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ، ثم أومأت بالسجود ، فليس في السفر تطوّع » « 2 » . حيث يدل - ولو بالاطلاق - على جواز الصلاة في حال المشي ، غاية الأمر إما أن يراد منه النافلة ، أو يحمل عليها فقط أو عليها وعلى الاضطرار في الفريضة .
وإطلاق ( المشي ) يشمل ما لو كان ولو إلى غير القبلة .
واحتمال إرادة خصوص المشي إلى القبلة ، ممّا لا يساعده الاعتبار ، مع أنه لو كان الاستقبال معتبراً لكان علي الإمام عليه السلام أن يشير إليه ، لكونه في مقام الحاجة والبيان ، فتركه الإشارة إليه دليل على عدم الاعتبار .
منها : الخبر المروي عن يعقوب بن شعيب ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟
قال : أومِ إيماءً ، واجعل السجود أخفض من الركوع » « 3 » . ولعله أراد المشي في السفر من دون مركب ، فهو يدل على عدم الاعتبار من جهة عدم اشارته لرعاية القبلة ، وإلّا لأمكن أن يكون المراد من السؤال بيان حال الركوع والسجود كما يظهر من جواب الإمام عليه السلام ، ولم يكن بصدد بيان حال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .