تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
وفي خبر آخر ورد السؤال عنه صلى الله عليه وآله بقوله : « قيل : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وما معنى خفيفتين ؟ قال : الحمد وحدها . . الحديث » « 1 » . حيث يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع ، كون ذلك لأجل رفع المزاحمة ، ولا يستبعد أن يكون الأمر في المقام هكذا . المسألة الرابعة : في بيان منتهى الوقت الذي يجوز فيه الإتيان بنافلة الفجر . قال البعض : إنّه طلوع الحمرة المشرقية ، كما هو ظاهر كلام المصنف قدس سره ، مع أنّه يعدّ آخر وقت فضيلة صلاة الفريضة ، فأشكل عليه صاحب « الجواهر » بقوله : ( الأولى جعل الغاية ما قبل الطلوع بقدر أداء الفريضة ، ولعلّ المراد ذلك نحو ما سمعته في نافلتي الزوال والعصر ، من تحديد غايتهما عند من عرفت بالمثل والمثلين ، فالكلام هنا كما هناك . . . إلى آخره ) . مع إمكان أن يقال بما لا يرد على المصنف مثل هذا الاشكال ، بأن يكون مقصوده بيان آخر وقتٍ يجوز أن يأتي فيه بالنافلة ، بحيث يكون بعده غير جائز ، لأجل مداهمة وقت الفريضة ، ولم يكن هذا الوقت إلّاطلوع الحمرة المشرقية ، فلا ينافي كون جواز التأخير مع حفظ وقت الفضيلة يكون بمقدار أداء الفريضة قبله ، فلا يرد عليه الاشكال حينئذٍ ، وكلامه قابل لتحمل مثل هذا التوجيه . المسألة الخامسة : البحث عن صور الشك وذلك فيما إذا قام آخر الليل
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 15 من أبواب الصلوات المندوبة ، الحديث 2 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 99 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني