تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
فيه أيضاً بالخصوص . هذا على فرض كون الأربع قبل الطلوع والباقي بعده . نعم ، لو كان المراد أنّه ظن السعة لتمام صلاة الليل ، ثم بعد أداء الأربع ظهر له الخلاف ، فحينئذٍ يصح التمسّك بمثل هذا الحديث . وأما لو فرض ظن سعة الوقت ، فشرع بها ، لكن انكشف الخلاف قبل اكمال الأربع ، فعلى القول بجواز الابتداء والشروع بعد الطلوع ، فلا اشكال في جوازه استمراراً ، لأنه ليس أسوأ حالًا من الابتداء . وأمّا على القول بالمنع ، ففيه احتمالات : أحدها : القول بالاستمرار ، لأن أدلّة المنع كانت تدل على منع الابتداء دون الاستمرار . لكنه ممنوع ، لأن مقتضى ظهور النص والفتوى على أنّ الطلوع غاية القيام بصلاة الليل ، هو عدم الفرق بينهما . ثانيهما : أن يصلّي الوتر وركعتي الفجر ويؤخر الباقي . ولعلّه اعتماداً على الخبر المروي عن يعقوب البزاز ، لكنه غير مختلف عمّا هو مفروض فيه ، لأن ظاهره الإتيان بالأربع ، وهو غير ما قلناه . ففي « الجواهر » : الأولى المتمسك بحديث عبد اللَّه بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر ، فابدأ بالوتر ثم صلِّ الركعتين ، ثمّ صلِّ الركعات إذا أصبحت » « 1 » وإن كان خارجاً عن موضوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 101 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني