تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
حيث يدلّ على المنع بمفهوم الشرط ، بأنه إذا لم تُصلّ هذا المقدار لم يكن قد صليت صلاة الليل لكنها هل هي مجموعها مع الوتر أو خصوص الركعات الثمان ؟ وبعبارة أخرى : إن كان المراد من صلاة الليل خصوص الركعات الثمان ، فلا يشمل النهي للوتر ، إذ ربما يمكن أن يأتي بالوتر قبل طلوع الفجر دون نافلة الليل . وإن كان المراد منها هو مطلق صلاة الليل الشاملة للثمان مع الوتر ، فيكون لكليهما ، فكلّ واحد منهما ممكن ، فحينئذٍ علينا ملاحظة بقية الأدلة الواردة في المقام حتى يمكن لنا التفكيك بينهما . منها : الخبر المروي في كتاب « فقه الرضا » من قوله : « إن كنت صلّيت من صلاة الليل قبل طلوع الفجر أربع ركعات . . . إلى آخر » « 1 » . والكلام فيه كالكلام في سابقه . والاشكال الوارد عليه هو ضعف سند كلّ واحد منهما . فأما الأول لمجهولية أبي الفضل النحوي ، الواقع في سلسلة السند ، حيث لم يعرف باسمه بل معروف بكنيته . وفي الثاني بما هو معروف بين الأعلام من جهة المناقشة في أنّ الكتاب للامام أو غيره ، وإن كان لا يستبعد الأوّل كما قواه النراقي قدس سره في « عوائد الأيّام » ،
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 38 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 92 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني