شرح
في النوافل ) من كلامه عليه السلام ، بل هو من كلام السائل ، غاية الأمر يفهم عدم الترخيص من سكوت الإمام في قبال كلامه ، هذا بخلاف ما لو كانت الجملة من كلام الإمام عليه السلام .
بناءً على ما ذكروه ، لا يدلّ الحديث على المنع من التقديم في هذه الجملة ، بل يدلّ على أفضلية القضاء عن التقديم .
نعم مع ضمّ ما ورد في ذيله - حسب نقل « الكافي » و « التهذيب » - من قوله :
( النساء ) يفهم توقف جواز التقديم لهنّ بعد عدم القضاء ، بالضعف والتضييع لا مطلقاً .
منها : صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال :
« قلت : الرجل من القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أم يعجل الوتر أوّل الليل ؟
قال : لا بل يقضي ، وإن كان ثلاثين ليلة » « 1 » .
فإنه يدل على أن القضاء ليس فقط هو الأفضل ، وانّما محبوب عنده ، لكن يكون ذلك في خصوص الوتر ، حيث يحتمل أن يكون الرجل ممّن يقوم بأداء الركعات الثمان في أوّل الليل ، وينام حتى يأتي الوتر في آخر الليل ، فيغلبه النوم ، فيسأل أنّه أي شيء أفضل ، هل التقديم أو القضاء ؟ والإمام عليه السلام رأى له ان القضاء عليه أفضل من التقديم .
منها : الخبر الذي رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 45 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .