شرح
قصاراً على ذوي الأعذار ، ولو من جهة غلبة النوم من باب التوسعة في العذر العرفي .
ومثله « 1 » رواية أخرى رواها ليث المرادي ، وهي مطابقة من حيث المضمون مع الرواية السابقة ، حسب نقل الشيخ والصدوق ، وليس فيها هذا التفسير .
واحتمال كون ذلك للعذر غير بعيد ، لدلالة ذيل رواية يعقوب الأحمر ، وهو قوله :
« قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل ؟
قال : نعم ، نِعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت .
ثم قال : إنّ الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به » « 2 » .
ولكن تجويز الترخيص لأول الليل بأدنى عذر ، لا يناسب مع كون الصلاة في غير وقتها ، مع أنّه يستشعر من بعض الأخبار أن النهي عن الترخيص في الاتيان كان لأجل أن لا يصير ذلك ديدناً وعادة ، حيث لا يناسب مع عنوان التهجّد ، كما يستظهر ذلك من الخبر الذي رواه عمر بن حنظلة ، أنه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
« إنّي مكثتُ ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم ، أفأصلي أوّل الليل ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 17 .