تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وكيف كان لا يبعد أن يكون سنده معتبراً كدلالته ، إلّاأن الاشكال في عدم نقل المسؤول عنه ، فيصير الخبر مضمرة . وكون المراد منه هو ثامن الأئمة أو الجواد عليهما السلام ، وكون المراد من الجدّ هو أبو عبد اللَّه الصادق عليه السلام الواقع في حديث سماعة - كما في « التنقيح » - ظنون وحدسيات يصعب الاعتماد عليها . إلّا أن يقال : إنّه لابدّ وأن يكون المسؤول عنه هو أحد الأئمة عليهم السلام ، لجلالة شأن محمد بن عيسى الذي لا يروي إلّاعن المعصوم ، وهو غير محرز ، واللَّه العالم . ومنها : الخبر الذي رواه ليث المرادي ، بسند صحيح - حسب نقل الشيخ - قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف ، في الليالي القصار ، صلاة الليل في أوّل الليل ؟ قال : نعم ، نِعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت » « 1 » . وقد روى الشيخ الصدوق مثله ، لكن إلى قوله : ( ما صنعت ) لكنه أضاف ( يعني في السفر ) . والسؤال حينئذٍ أنّ هذه الزيادة هل هو من كلام الصدوق ، أو الراوي ، أو الإمام عليه السلام ؟ ويحتمل كل واحد من الاحتمالات الثلاث . فدلالته واضحة كسنده - على نقل الشيخ - إلّاأن يحمل بقرينة كون الليل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 44 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 47 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني