شرح
قال : لا إقض بالنهار ، فأني أكره أن تتخذ ذلك خُلُقاً » « 1 » .
وعليه يحمل على احتمالٍ ، حديث معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال :
« قلتُ له : إنّ رجلًا من مواليك من صلحائحهم شكى إليّ ما يلقى من النوم ، وقال إني أريد القيام باللّيل ( للصلاة ) فيغلبني النوم ، حتّى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين ، أصبر على ثقله ؟
فقال : قرة عيني واللَّه ، قرة عيني واللَّه . ولم يرخّص في النوافل ( الصلاة ) أوّل الليل .
وقال : القضاء بالنهار أفضل » « 2 » .
بل على نقل الشيخ الكليني عن حمّاد بن عيسى مثله ، لكن مع زيادةٍ وهي :
قلت : فإن من نسائنا أبكاراً ، الجارية تحب الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم ، حتّى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أوّل الليل ؟
فرخص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء » .
أو على كون المراد من النهي في صلاة الليل هو الوتر ، لأنه قد نقل الشيخ الصدوق رواية معاوية وهب في « من لا يحضره الفقيه » مثله ، إلّاأنه قال :
« ولم يرخص في الوتر أوّل الليل » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 45 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 45 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 - 2 .