شرح
وفي بعض النسخ : « يصلّي إلى جوانبها » « 1 » .
حيث تدلان على جواز ذلك عند الاضطرار ، فلا يجوز حين الاختيار .
بل قد يؤيد المنع فيه خبر محمد بن عبد اللَّه بن مروان ، قال :
« رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام ، عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة ، وهو في الكعبة ، فلم يمكنه الخروج من الكعبة ؟
قال : استلقى على قفاه ويصلّي إيماء ، وذكر قول اللَّه عزّوجلّ ، فأينما تولّوا فثمّ وجه اللَّه » « 2 » .
حيث حكم بلزوم الإستلقاء في الصلاة ، والإيماء في الركوع والسجود ، لأجل عدم تحقق القبلة بغير ذلك مثلًا ، هذا في حال الضرورة ، فلا يجوز في حال الاختيار .
ومنها : ومثله الخبر الذي رواه عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليه السلام :
« في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ؟
قال : إن قام لم يكن قبلة : ولكن يستلقي على قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب القبلة ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 19 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .