تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وصلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قربت من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلّالمسافر يصدّه جِدّ ، أو شابٌ يمنعه رطوبة رأسه ، وقضائها أفضل .
شرح

في وقت صلاة الليل

اعلم أنّ هذه النص يشتمل على خمس مسائل : المسألة الأولى : في أنّ وقت نافلة الليل بعد انتصاف الليل . المسألة الثانية : كون القرب إلى الفجر أفضل . المسألة الثالثة : عدم جواز تقديمها على الانتصاف . المسألة الرابعة : جواز التقديم لما ذكر في المستثنى . المسألة الخامسة : كون القضاء أفضل من التقديم . فأمّا المسألة الأولى : في بيان مبدأ وقت صلاة الليل . فالمعروف بين الأصحاب هو انتصاف الليل ، وعن بعضهم - كالنراقيّين والشهيد الأوّل رحمهم الله - أنّ مبدأ وقتها أوّل الليل ، ويجوز الإتيان بها من أوّل دخوله إلى طلوع الفجر . وعن الصدوق رحمه الله في « الهداية » : أنّ وقتها الثلث الأخير من الليل . وقد استدلّ للأوّل بوجوه : الوجه الأوّل : الإجماع ، كما في « الجواهر » ، بلا خلافٍ محقّق أجده ، بل هو منقولٌ عن « المعتبر » و « المدارك » والسيد المرتضى و « الخلاف » و « المنتهى » وغيرهم .