والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب .
شرح
القسم الرابع : من الموارد الأربع المستثناة في كلام المصنف ، هو جواز تأخير المستحاضة لصلاتي الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة فيهما .
والعلّة في هذا الحكم هي أن تغتسل لتجمع بين العصر والعشاء ، ولدلالة الأحاديث الواردة في باب الاستحاضة بالجمع بينهما بغُسل واحد لهما :
منها : الخبر الذي رواه معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ، في حديثٍ :
« اغتسلتُ للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلًا ، تؤخر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستشفر . .
الحديث » « 1 » .
بل في بعضها الأمر لها بلزوم تأخيرهما كما ورد في الخبر الذي رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المستحاضة . . . . إلى قوله :
فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد . . الحديث » « 2 » .
وهكذا الخبر الذي رواه إسماعيل بن عبد الخالق ، قال :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المستحاضة ، كيف تصنع . . . . إلى قوله :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب المستحاضة ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب المستحاضة ، الحديث 8 .