تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
الشامي حينما سأله بقوله : ( إنّ النبي صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين ، فلا حاجة إلى الأذان للثانية ، إذ هو للاعلام وللخبر ، المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان . وإنْ كان يفرق ، فلِمَ ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل ؟ وأجابه رحمه الله بقوله : إنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق أخرى ، وإنّ الجمع يستحب عندنا مع الاتيان بالنوافل ، لأنه مبادرة إلى تفريغ من الفرض ) . ففي غاية المتانة . وما ذكره صاحب « الجواهر » بقوله : ( لم نتحقّقه بل المعروف من غالب أحوال النبي صلى الله عليه وآله التفريق ) . ليس على ما ينبغي . وهكذا ثبت أن المعروف والمشهور عندنا أصل التفريق - ولو مع أداء النوافل - وأما غيره فلا دليل عليه . واللَّه العالم .