شرح
الشامي حينما سأله بقوله :
( إنّ النبي صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين ، فلا حاجة إلى الأذان للثانية ، إذ هو للاعلام وللخبر ، المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان .
وإنْ كان يفرق ، فلِمَ ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل ؟
وأجابه رحمه الله بقوله :
إنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق أخرى ، وإنّ الجمع يستحب عندنا مع الاتيان بالنوافل ، لأنه مبادرة إلى تفريغ من الفرض ) .
ففي غاية المتانة .
وما ذكره صاحب « الجواهر » بقوله :
( لم نتحقّقه بل المعروف من غالب أحوال النبي صلى الله عليه وآله التفريق ) .
ليس على ما ينبغي .
وهكذا ثبت أن المعروف والمشهور عندنا أصل التفريق - ولو مع أداء النوافل - وأما غيره فلا دليل عليه . واللَّه العالم .