تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الحديث » « 1 » . حيث يستفاد منه أن الوقت المعيّن للفريضة ، انّما هو الوقت الذي يراه الشارع محبوباً وفيه الفضيلة ، ولا يدلّ على عدم الاجزاء في غيره . بل يظهر من‌كثير من‌أخبارالباب أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى العصر بعد صيرورة الظلّ إلى ذراعين ، كما في حديث إسماعيل الجعفي « 2 » ، وزرارة « 3 » ، والحلبي « 4 » ، وحديث آخر لإسماعيل الجعفي « 5 » ، وعبد اللَّه بن سنان « 6 » ، وحديث آخر لزرارة « 7 » . وإتيانه صلى الله عليه وآله في هذا الوقت ، يدلّ على أنه كان يفصل بين الصلاتين ويفرّق بينهما ، لكن لا بالمقدار الذي قد تعارف عليه العامة في زماننا هذا حيث يؤخرون العصر لفترة أكثر مما كان يؤخره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . فالقول باستحباب التفريق على ما عليه العامة مشكلٌ جداً ، ولكن التفريق على ما هو المستفاد من لسان الاخبار ، بأن يبلغ الظلّ إلى ذراعين أو أربعة أقدام ، وأمثال ذلك ، أمر مطلوب ومحبوب ، كما ورد التصريح به في الخبر الذي رواه محمد بن الفرج .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 27 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 24 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .