تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن . وفي « الوسائل » : هذا مخصوص بالسفر ، فيمكن حمله على مرجوحية القضاء نهاراً لكثرة الشواغل للبال ، وقلة التوجّه والاقبال ، أو على الصلاة على الراحلة . أقول : الظاهر كون الحديث في مقام الاخبار عن ما هو واقع في الخارج من صعوبة قيام المسافر بذلك ، ولذلك قال : ( لا يثبت له ) أي ليس له بلازم وواجب أن يأتي بالقضاء في النهار ، فليس الحديث في صدد المنع بالمعنى المتعارف ، كما لا يخفى . والظاهر اتّحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل من حيث الجهر والاخفات ، فيجهر فيما يجهر منها وهي الليلية ، ويخفت فيما يخفت فيها وهي النهارية ، ولعلّ هذا الحكم هو الموافق لمناسبة القضاء ، كما نقل في « الخلاف » التصريح بالجهر بالليلية منها ، ناقلًا للخلاف فيه عن بعض العامة ، المشعر بعدم الخلاف عند الخاصة ، وهو كذلك ، واللَّه العالم .