شرح
قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن .
وفي « الوسائل » : هذا مخصوص بالسفر ، فيمكن حمله على مرجوحية القضاء نهاراً لكثرة الشواغل للبال ، وقلة التوجّه والاقبال ، أو على الصلاة على الراحلة .
أقول : الظاهر كون الحديث في مقام الاخبار عن ما هو واقع في الخارج من صعوبة قيام المسافر بذلك ، ولذلك قال : ( لا يثبت له ) أي ليس له بلازم وواجب أن يأتي بالقضاء في النهار ، فليس الحديث في صدد المنع بالمعنى المتعارف ، كما لا يخفى .
والظاهر اتّحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل من حيث الجهر والاخفات ، فيجهر فيما يجهر منها وهي الليلية ، ويخفت فيما يخفت فيها وهي النهارية ، ولعلّ هذا الحكم هو الموافق لمناسبة القضاء ، كما نقل في « الخلاف » التصريح بالجهر بالليلية منها ، ناقلًا للخلاف فيه عن بعض العامة ، المشعر بعدم الخلاف عند الخاصة ، وهو كذلك ، واللَّه العالم .