تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
وأمّا حديث التسوية فتمسكاً بحديث ابن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « اقضِ صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء » « 1 » ، لكنه مخدوش : أوّلًا : إنّ الحكم مخصوص لصلاة النهار لا الليل ، نظير حديث محمد بن مسلم حيث ورد فيه الغد لفائتة اليوم . وثانياً : يمكن أن تكون كلمة ( سواء ) لبيان التسوية من جهة ساعات الليل والنهار ، لا بيان التسوية بين الليل والنهار ، كما هو المراد . بقي لنا أن نبحث عن الأخبار الدالّة على : منها : الخبر الصحيح الذي رواه معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : اقضِ ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل . قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم اقضِ وتراً أبداً » « 2 » . منها : الخبر المروي عن إسماعيل الجُعفي ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .