تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
منها : الخبر المروي عن حجيل ، المروي عن « تفسير علي بن إبراهيم » ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « قال رجلٌ : ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة ، فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال : قرّة عين لك واللَّه ثلاثاً ، إن اللَّه يقول : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » « 1 » ، فهو قضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سرّ آل محمد عليهم السلام المكنون » « 2 » . ومثله المرسلة التي رواها الشيخ للصدوق « 3 » ، وإن اشتمل ذيلها على ما يخالفها . وغير ذلك من الروايات التي تكون مضمونها مثل ما نقلناه . وفي قبال ذلك وردت أخبار تدلّ بنصوصها وصراحتها على التسوية بين الاتيان بالليل والنهار ، وبعضها تعيّن المماثلة بقضاء نافلة الليل بالليل ، والنهار بالنهار ، كما عليه فتوى الشيخ المفيد والكاتب وصاحب « المفاتيح » وإن مال إليه صاحب « الجواهر » ، إلّاأنّه قال : ( الجهة الأولى أولى من حيث اقتضائها رجحاناً ذاتياً ، بخلاف الثانية ) ، لكنه عدل عنه في آخر كلامه .
هامش
( 1 ) سورة الفرقان ، الآية : 62 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 57 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .