شرح
ذهب صاحب « الجواهر » إلى الأول ، لأنه المتبادر .
خلافاً للمحقق الهمداني حيث تنظّر فيه .
ولكن الانصاف عدم شمول الأدلّة لمثله ، إلّاإذا علم من أوّل الأمر دخوله في الأوقات المكروهة في الصلاة ، فلا بعد لشموله ، وإلّا كان الأظهر هو الدخول ابتداءً إلّافي الأثناء إذا اتّفق . واللَّه العالم .