تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
لانتفاء المشروط . مضافاً إلى عدم تمكن تمشّي قصد القربة منه ، ولذلك قال في « الجواهر » : إنّ بطلانه من الضروريات ، لمكان النهي عن الدخول في الصلاة قبل وقتها ، المقتضي لفسادها ، ولا فرق في ذلك بين كون وجوب العلم بالوقت شرطياً أو مقدمياً محضاً ) . كما أنّ ظاهر بعض العبائر هو اطلاق البطلان في هذه الصورة ، لجميع ما ذكر من الوجوه ، وهو مما لا كلام فيه . الثاني : هو أن يدخل الوقت في الأثناء . فظاهر البعض هو بطلانها كسابقه مطلقاً ، لجريان الوجوه المذكورة بالنسبة إلى مقدار الصلاة الواقعة قبل الوقت . فإنما الكلام يقع في إمكان تصحيحها بالنسبة إلى الباقي الواقع في الوقت ، ولكن في « كشف اللثام » حيث نسب الخلاف إلى ظاهر « النهاية » و « المهذب » من الحكم بالصحة ، لو أدرك الوقت في أثناء الصلاة . هذا ، ولكن قد حمل مثل صاحب « الجواهر » والعلّامة في « المختلف » وغيرهما على ما لم يكن عامداً بتمام الجهات ، بل كان ناسياً ، أو غير عامد ، وأمثال ذلك ، وعلل ذلك بعدم إمكان تصحيح عمله ، لا أقل بالنسبة إلى أجزاء من صلاته لفقدان شرطها ، لا أقل في قصد القربة ، لعدم تمشي قصد القربة منه . اللّهم إلّاأن يتصور حصول الغفلة حين العمل عن نحو عمده في ذلك ، وقصد القربة ، فينحصر وجه البطلان في فقدان شرطية الوقت ، ولابدّ من شمول