شرح
ثم انكشف له الخلاف وقد دخل الوقت في الأثناء .
وجه عدم الكفاية في هذه الأخيرة ، هو عدم وجود الأمر المتوجه إليه ، وانّما تخيّل الأمر لا نفسه ، فلا يكفي .
اللّهمّ إلّاأن نقول بتعميم كلمة ( ترى ) في الحديث ، بحيث يشمل جميع هذه الأقسام ، بأن يكون المقصود منه ما لا يكون يقيناً جزمياً ، سواء كان ظناً أو اعتقاداً بالقطع عند الشخص ، بلا فرق بين ما هو قادرٌ على تحصيل اليقين بالمشاهدة أم لا ؟
وقد مال إليه صاحب « الجواهر » ، بل المستفاد من كلامه الاختيار ، لكنه خلاف للاحتياط .
فدعوى شمول الكلمة لجميع هذه الأقسام مشكل جدّاً ، فيما إذا لم يكن الذي يعمل بما يعتني به العقلاء ويحصل لهم الاطمئنان ، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء ، خصوصاً في الأخيرة ، فيما إذا كان قادراً على تحصيل اليقين بالمشاهدة ، وتهاون في تحصيله ، واللَّه العالم .
الفرع الثاني : في أن الدخول في الوقت في أثناء الصلاة يكون :
تارة : بالدخول في وقت نفس هذه الصلاة ، مثل الظهر لأوّل الوقت ، فالكلام هو ما عرفت .
وأخرى : يدخل في وقت يمكن أن يكون لغير هذه الصلاة ، كما لو دخل في الوقت حين الاشتغال بالعصر .
فعلى القول باشتراك جميع الوقت من أوّل الزوال إلى الغروب لهما ، فانّه