شرح
تحصيله ، نظير تطهير الثوب عن النجاسة في التوصّليات ، أو الطهارة عن الحدث في التعبديات ، إن قال بكفايته .
فالحكم بكفاية مثل عمل الصبي عن ما يأتيه عند البلوغ ، مع عدم وجود دليل يدلّ عليه ، مشكلٌ جدّاً .
مضافاً إلى ما استدل به المحدّث الأمين الأسترآبادي ، بأن دليل وجوب الصلاة بالعمومات مسلّم ، وسقوط التكليف بإتيان العمل كله في حال البلوغ مسلّم ، وأمّا في حال المركّب منهما ، أو حال خصوص عدم البلوغ مشكوك ، فالشُّغل اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني .
ولذلك حكمنا بالاحتياط الوجوبي بالإعادة ، تبعاً للمحقق البروجردي والگلپايگاني والشاهرودي ، كما هو الأشبه بالقواعد ، كما وقع في عبارة المصنف رحمه الله .
وأمّا عن الثالث : فأولًا هناك فرق بين الحجّ والصلاة .
مضافاً إلى كونه منصوصاً ، ولا مانع مع وجوده حتى في المقام والحال أنّه مفقود هنا .
وثالثاً : أنّهما متفاوتان من حيث العمل والاجزاء ، لأن الحج ليس بصورة الهيئة الاتصالية بين الأجزاء ، فلا منافاة بين أن يكون بعض أعماله بصورة الندب دون آخر ، بخلاف الصلاة .
مع أنّه أيضاً مورد اشكال فيما لو بلغ الصبي بعد الموقف ، مع أنّ مقتضى ما ذكروه من وحدة المتعلّق والمكلّف به يوجب الاكتفاء إذا بلغ ، حتّى بعد الموقف ،