شرح
ليس عليه القطع .
مدفوع ، بواسطة إلحاق العصر إلى الغداة إذ لا قطع فيه لذلك ، مضافاً إلى الخدشة في جواز القطع في صلاة العصر في مورد صلاة الغداة إذ لم يلتزموا بذلك ، فلابدّ من تأويل ذلك ، والقول بأن المقصود هو أنه ليس عليه أن يشرع في الصلاة ، بأن يكون المراد من ( القطع ) هو الترك والارسال ، لا القطع في أثناء الصلاة .
مع أن الحديث قد ورد مطلقاً : ( مَنْ أدرك ركعة من الصلاة كمن أدرك الصلاة ) ، حيث يشهد اطلاقه تعميم الحكم لمطلق الصلوات .
وقد نوقش فيه أيضاً : بامكان أن يكون المراد من إدراك الركعة من الصلاة ، هو إدراك ركعة من الجماعة ، لا بلحاظ الوقت من حيث الأداء والقضاء .
لكنه مندفع أوّلًا : بأنّه ليس فيه ما يوهم الجماعة ، غايته الاطلاق الشامل للفرادى والجماعة لا خصوص الجماعة .
وثانياً : إن إدراك الجماعة يكون لأجل ثوابها ، ويمكن تحصيل الثواب الجماعة بأقلّ من ذلك أيضاً - على حسب الفتوى والنص - ، وهو أن يلتحق بالجماعة في السجدة الأخيرة والتشهّد من دون تجديد التكبير في الثاني ، فلا وجه للحمل على ذلك .
فالأولى جعله وارداً لبيان الادراك من الوقت ، كما يساعده مناسبة الحكم للموضوع .
هذا ، مضافاً إلى ما نقله الشيخ الأعظم في « كتاب الطهارة » بأن الخبر الوارد