تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
وحديثه الآخر : « وعنه صلى الله عليه وآله : مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس » « 1 » . بل في « الذكرى » « 2 » و « الخلاف » « 3 » : « إذا أدركت ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدركت الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر . . . إلى آخره » . ثم فيهما بعد نقلهما الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله قالا : وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام . بل في « كتاب الطهارة » للشيخ الأنصاري على المحكيّ عن الأشتياني في « كتاب الصلاة » تقريراً لدرس المحقق الحائري اليزدي ، قال : - من دون أن ينقل المرويّ عنه - : « مَنْ أدرك من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه » . هذا مجموع الأخبار الواردة في الباب . ولكن أورد عليها : أوّلًا : بضعف سندها ، أمّا بعدم ورودها من طرقنا كما في غيرها من الأحاديث النبويّة ، على ما في « الذكرى » ، أو من طرقنا مع ضعف حال رواتها . لكنه مدفوعٌ تارةً : بأن جواز العمل بالحديث ، قد يكون لاعتبار قوة نفس الحديث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ج 1 / 121 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 / 32 .