شرح
يجاب عنه ، بعد أن اتفقت كلمات أصحابنا على العمل بها وبالقاعدة الفقهيّة المستفادة منها ، حيث قال العلامة في « التذكرة » و « المدارك » : إنّه اجماعي ، وعن « المنتهى » : لا خلاف فيه بين أهل العلم .
نعم ، قد يستفاد المخالفة والاشكال عن بعض كابن إدريس رحمه الله في « السرائر » ، وصاحب « الحدائق » من الخدشة في سند الأحاديث ودلالة بعضها .
فأمّا الأخبار :
منها : الخبر المروي عن الأصبغ بن نباتة ، قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَنْ أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامة » « 1 » .
ومنها : موثقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال :
« فإن صلّى ركعة من الغداة ، ثم طلعت الشمس ، فليتمّ وقد جازت صلاته » « 2 » ومثله حديث الآخر « 3 » .
ومنها : الرواية المرسلة التي رواها الشهيد رحمه الله في « الذكرى » ، قال :
« روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .