تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
يجاب عنه ، بعد أن اتفقت كلمات أصحابنا على العمل بها وبالقاعدة الفقهيّة المستفادة منها ، حيث قال العلامة في « التذكرة » و « المدارك » : إنّه اجماعي ، وعن « المنتهى » : لا خلاف فيه بين أهل العلم . نعم ، قد يستفاد المخالفة والاشكال عن بعض كابن إدريس رحمه الله في « السرائر » ، وصاحب « الحدائق » من الخدشة في سند الأحاديث ودلالة بعضها . فأمّا الأخبار : منها : الخبر المروي عن الأصبغ بن نباتة ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَنْ أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامة » « 1 » . ومنها : موثقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في حديثٍ قال : « فإن صلّى ركعة من الغداة ، ثم طلعت الشمس ، فليتمّ وقد جازت صلاته » « 2 » ومثله حديث الآخر « 3 » . ومنها : الرواية المرسلة التي رواها الشهيد رحمه الله في « الذكرى » ، قال : « روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .