شرح
ومخالف للاجماع ، لعدم العثور على فتوى من الأصحاب يوافق هذا الاطلاق وجود الفتوى فيه .
كما أنّ هنا بحثٌ في أنّه لو قلنا بالمنع ، فهل يشمل ذلك حتى ما لو نذر التطوّع في وقت الفريضة أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ، لأن عنوان الشيء يتبدل بعد النذر وينقلب من المستحب إلى الواجب .
وكون الاعتبار بحاله قبل النذر - الذي كان نافلة - في عدم الجواز ، بعيد .
نعم لا نذر له في خصوص الوقت الذي كان متلبساً للحاضرة والفائتة ، بل يصحّ منه النذر إذا نذر مطلقاً غير مقيدٍ ، وإن كان قصده قد تحقق حين توجه الخطاب إلى الحاضرة والفائتة .
واحتمال الاكتفاء حتى في هذه الصورة ، مشكلٌ لاشتراط مشروعية النذر ورجحانه - والحرمة أو الكراهة مع عدمهما - قبل النذر ، وهو مفقود في المقيّد بذلك الوقت .
هذا تمام الكلام في مسألة جواز التطوّع في وقت الفريضة ، وقد عرفت مختارنا فيها ، واللَّه الهادي إلى سبيل الرشاد .