شرح
منها : الخبر الذي رواه محمد بن إدريس في آخر « السرائر » ، نقلًا عن كتاب حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« لا تصلِّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة » « 1 » .
وظهور هذا الحديث فيما نتحدث عنه أبين من سائر الأخبار .
منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في « الخصال » باسناده عن الإمام علي عليه السلام ، في حديث الأربعمائة ، قال :
« من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّامن عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللَّه تعالى :
« الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » ، يعني يقضون ما فاتهم من الليل والنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا يقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثم صلّ ما بدا لك « 2 » .
منها : الخبر المروي عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟
قلت : لا .
قال : لا يكون تطوع في وقت مكتوبة » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 .