تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
منها : الخبر الذي رواه محمد بن إدريس في آخر « السرائر » ، نقلًا عن كتاب حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا تصلِّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة » « 1 » . وظهور هذا الحديث فيما نتحدث عنه أبين من سائر الأخبار . منها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في « الخصال » باسناده عن الإمام علي عليه السلام ، في حديث الأربعمائة ، قال : « من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّامن عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللَّه تعالى : « الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » ، يعني يقضون ما فاتهم من الليل والنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا يقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثم صلّ ما بدا لك « 2 » . منها : الخبر المروي عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا . قال : لا يكون تطوع في وقت مكتوبة » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 .