شرح
سائر ما ورد فيه من الأحكام ، ومنه عدم التطوع في وقت الفريضة ، كما اختاره سيدنا الحكيم قدس سره تبعاً للوحيد البهبهاني قدس سره ، إلّاأن يتصرف في هيئة الحديث ويحمل على الكراهة .
ومنها : خبر آخر مروي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بسند صحيح :
« أنّه سُئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات ، لم يُصلّها أو نام عنها ؟
قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها .
إلى أن قال : ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة قبلها » « 1 » .
فإن ظاهر النهي هو الحرمة ، إلّاأن تحمل على الكراهة ، جمعاً مع الأخبار الدالّة على الجواز .
ومنها : خبر آخر مشابهٌ للخبر السابق رواه زياد أبي عتاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة ، فابدأ بها ، فلا تضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة » « 2 » .
بأن يقال : بأن الأمر ظاهرٌ في الوجوب المستلزم لحرمة التطوع في وقتها ، فيكون تفريع ذيله على فرض وجوب الابتداء بالفريضة .
اللّهمّ إلّاأن يرفع اليد عنه بواسطة أدلّة أخرى تدلّ على الجواز .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .