تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
بالصوم الواجب فقط . فمع ذلك يمكن أن يقال ، أوّلًا : بأن الأمر بابتداء الفريضة ليس للوجوب بل للجواز ، لكونه وارداً في مورد توهم الحظر ، بمعنى أنّه لا منع عن إتيان النافلة قبل الفجر ، والابتداء بالفريضة بعد الفجر ، وليس الأمر كما توهم العامة من لزوم ذلك . وثانياً : من إمكان أن يكون في مقام ابطال اعتبار دليلية القياس ، الذي تمسك به العامة ، حتى وإن لم يفتوا في الصوم بوجوب الإتيان ، بل أجازوا الإتيان بصوم الندب ، لأن المقصود من استدلال الإمام عليه السلام هو بيان بطلان مسلكهم من حيث العمل بالقياس ، لأن مقتضاه إن عُدّ دليلًا ، فإنه يفيد الحكم بوجوب الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت مطلقاً ، في الصلاة والصوم ، وإن لم نعدّه دليلًا ، فلا يكون ذلك إلّالأجل تقدم دليل شرعي على القياس ، وعليه فتصير الرواية خارجة عن موردنا فلا يمكن الاستدلال بها . ومنها : ومما استدل على ذلك ، الخبر الذي رواه الشهيد الثاني رحمه الله في « روض الجنان » ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قلت له : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : لا أنه لا يُصلّي نافلةً في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك صومٌ من شهر رمضان لكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت : لا . قال : فكذلك الصلاة .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 165 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني