تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
الاجماع ، فإنه لا نحتاج في اثبات كون الوقت فيهما ممتداً بامتداد الفريضة ، أن نتمسك بالخبر المروي عن سليمان بن خالد - مع اضطراب متنه حسب اختلاف المصادر الواردة فيه - ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين قبيل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تنزل الغداة ، إنّهما قبل الغداة « 1 » ، أو ( حين تترك الغداة ) أو ( حين تزول الغداة ) . هذا على حسب نقل خط الشيخ . وعلى ما رواه غيره ، ( يتركهما حين تترك الغداة ) أو ( حين تنزل الغداة ) أو ( حين تزول الغداة ) أو ( حين تنوّر الغداة ) كما نقل الأخير مع قوله ( يركعهما ) أيضاً . كما نُقل عن « الذخيرة » أنّه قال : ( يركعهما حتى ينوّر الغداة ) . مع اختلاف المعنى في كل واحد من هذه المنقولات ، حيث يصحّ أن تكون دليلًا للامتداد بوقت الفريضة ، إذا كان النص المنقول هو قوله : ( يتركهما حين تترك الغداة ) أو ( حين تزول الغداة ) أو ( يركعهما حينما تترك الغداة ) أو ( تزول الغداة ) . وفي غير هذه المنقولات لا يدل إلّاعلى خلاف المقصود ، فتركه يكون أولى كما لا يخفى . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 51 أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 161 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني